بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥

الدراهم والدنانير. خاصة فإنها لا تكون إلا سلماً وأما سائر العروض فيجوز فيه إلى أجل ويكون سلمًا في الحكم فيما عندي

مسألة: ومن الكتاب قلت فما تقول في ذرع من حديد بذرع أثقل منها. قال لا بأس به. قال أبو سعيد يعجبني قوله في هذا مسألة: قلت وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع قد خرج من الوزن. قلت فما ترى بنصل سيف بآخر أثقل منه ليس مع أحد منهما شيء. قال لا بأس به، وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع. قال لا بأس به. قلت وغير مصنوع بوزن وأحدهما خفيف ومع الخفيف درهم أو عروض أو شيء من الطعام أو غيره. قال لا بأس به.

سألة: ومن جامع ابن جعفر وقلت ما ترى في رجل أسلم في طست أو تور أو قمقم أو مقلا أو سراج بصفة وضرب ووزن واحد معلوم. قال جائز. كذلك في الجلود على شيء معروف فالسلف جائز. وكذلك قيل في الصحف والأخفاف إذا كان على شيء معلوم وأجل معلوم

مسألة: ومنه قيل الصفر بالحديد والحديد بالرصاص نسيئة جائز وفيه رأي آخر أيضًا. وكذلك بالذهب والفضة جائز أيضًا نسيئة

مسألة: ومنه وقيل لا بأس أن يسلم الرجل الدراهم في أخلاط الجوهر من الفضة والنحاس وأشباه هذا لأن الفضة قد تحولت عن جوهرها

مسألة: وعن السلف بالصفر الذي يخرج من المعادن. هل يجوز إذا سلفه عشرة دراهم بعشرة أمنان صفر فنعم هذا جائز إذا كان إلى أجل

معلوم.

I

25

1

١١٬٢٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.