الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧مسألة: من الزيادة المضافة التي في الجامع وعن أبي الحواري وذكرت فيمن سلف على الشوران كذا وكذا مكوكاً وكذا منا فاعلم أن الحب والتمر يجوز بالشوران وبالقطن نسيئة فإذا أخذ منه كذا وكذا مكوك أو حب أو تمر بكذا وكذا منا شوران إلى أجل مسمى جاز ذلك.
•
مسألة: ولا بأس بالسلف في العنب وزنًا وصفة معروفا وفي الزبيب كيلا ووزناً وكذلك في النبق بكيل معلوم وكذلك لا بأس به في الفلوس مسألة: والسلف في الأدهان جائز على وزن وأجل معلوم وصنف معروف وكذلك في الخل إلى أجل معلوم وكيل معلوم. ويشترط حل تمر أو
عنب.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في سلف النيل والغزل ثابت أم لا والله أعلم. وقد أدركت الناس يسلفون في النيل على فقس
معروف وأحسبه جائزا والغزل ليسه أن يكون مثله والله أعلم.
I
27 -
١١٬٢٢٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.