الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٧فيقضيه ما شاء من البر الوسط والسلف جائز إلا الميساني حتى يسمي به. ومن غيره قال وقد قيل في التمر إذا سلفه بتمر ولم يسم أنه جائز. وله ما اتفقا عليه، فإن لم يتفقا على شيء كان له ثلث من البلعق وثلث صرفان وثلث قش. وقال من قال وسط من التمر. وقد قيل إذا سماه بذرة أو ببر، كما قد قيل في التمر باختلاف
سألة: وعمن سلف بتمر وتمر الذي يسلفه من عنده ثمرة في بيته فقال له أسلفتك هذه العشرة الدراهم على حساب الجراب بخمسة دراهم مغرب وأربعة دراهم بجراب قب، واكتال تمرك ما وصل تمر المغرب أخذته على حسابه وما نقص أخذته من تمر القب على هذا الحساب هل يكون السلف على هذا تاما؟ فعلى ما وصفت فهذا سلف فاسد.
مسالة: ومن جواب أبي عبدالله رحمه الله وعن رجل أسلف رجلا بحب وقال له إن لم أجد معك حبًا فدراهم وكذلك سلفه بتمر بلعق. وقال له إن لم أجد معك بلعقًا فقش أو دراهم. فقال هذا لا يجوز وهذا الشرط الربا مسألة: وقيل في رجل سلف رجلاً دراهم بجراب من تمر والجراب معروف فقال من قال له أن يعطيه جرابًا مكنوزاً إذا صدقه المسلف على كيله بالكيل. وقال من قال لا يجوز ذلك حتى يكون إنما كال في الجراب ذلك التمر له ثم هنالك يجوز فإن لم يصدقه في ذلك كله على جميع القولين كان له ذلك فإن طلب الكيل فله الكيل فإن لم يجد سحًا كان له تمرا مكيولاً بكيل خمسة
وثلاثين قفيزا مكان خمسة أجربة على هذا من كل جري بهدم ثلاثة أقفزة
مسألة: من الزيادة المضافة ومن الأثر وسألته عن الحب الممطور البر والذرة إذا أصابه المطر وكذلك الحب المدود من البر هل على أصحاب السلف أن يأخذوه من سلفهم قال لا. إلا أن يريدوا ذلك، فذلك إليهم. قلت فهل يجزي ذلك عن زكاة الفطر؟ قال إذا كان إنما يأكل منه أجزاه عن زكاة الفطر؛ لأنه يخرجه مما يأكل وكذلك التمر إذا خرس من المطر القول فيه كذلك. قلت هذا يجزي ذلك، عن كفارة الإيمان والظهار والكفارات؟ قال إذا كان ليس باطلا، ليس ينتفع به أجزى ذلك إذا لم يكن فيه مضرة ولا ينتفع به. قلت
-
Tv-