الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٨فإن بعضًا فيه مضرة شديدة وبعض أصلح من ذلك. قال أرى أن يخرج من
الوسط من ذلك فإن أمكنه الوسط أخرج بالقيمة من الدون بقيمة الوسط. مسألة: وسألته عن رجل كان له على رجل حب ذرة أو بر من سلف أو غير ذلك فأتاه بحب ذرة كثير الساس وكذلك بر كثير القسيما. هل عليه أن يأخذ ذلك؟ قال إذا كان كذلك دوس البلد كان عليه أن يأخذ ذلك فإن كان خارجًا من دوس البلد فإذا نظر إليه العدول من أهل المعرفة لم يكن عليه أن يأخذ ذلك الحب إلا أن يريد هو. قلت فإن طلب إليه حبًا غير ذلك فأبي. هل له أن يصلح الحب ويأخذ لنفسه ما يصلح له ويعلمه بذلك؟ قال لا إلا أن يريد ظلمه فله ذلك. قلت وما حد ظلمه في ذلك؟ قال ينكر، ويقول لا أعطيك إلا هذا الحب وأما ما دام ليقر له بالحب ويوعده فلا يتبعه إلا برأيه. وكذلك في الحب الممطور والمدود من البر والذرة على نحو هذا أن له أن يأخذ حقه إذا قال له أنه لا يعطيه ذلك وليس عليه هو أن يأخذ ذلك فله أن يأخذ حقه في السريرة ويعلمه إن لم يخافه ويكون ما بقي عليه فهو عليه من بقية ما بقي من الحق. رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسألة: وسألته عن رجل سلف رجلاً بتمر وشرط عليه الظروف التي يكنز فيها. قال معي إنه ينتقض إذا كان ذلك مع عقدة السلف. قلت له فرجل أسلف رجلاً بتمر ولم يسم من أي نوع من التمر ما يلزم المتسلف له في ذلك. أنه في بعض القول يكون له الأوسط من التمر. وقال من قال إن
قال معي تتامما على شيء وإلا انتقض السلف.
مسألة: وسئل عن رجل له على رجل جراب تمر كيل معروف أو ثلاثة أجربة ولم يحضره شيء وطلب أن يعطيه تمرًا مكنوزا بعب، ويعطيه ثلاثة أجربة وخمسة أقفزة هل له ذلك، وهل على صاحب السلف أن يأخذه؟ قال أنه قد قيل ينقض من كيل المكوك خمس ونصف من الشيء والله أعلم. قلت له فإذا كان عليه سلف تمر كيلاً معروفاً فسلم إليه جرابًا مكنوزا. هل له أن يأخذه على قوله؟ قال معي أنه إذا صدقه جاز له أن يأخذه، وقال إنه حتى يقول إنه أراد بكيله له
معي
-
- YA-