بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٩

ــــــالة: وأما الذي له على رجل سلف تمر بلعق فطلب منه أن يعطيه قشًا

أو حب سنبلة فيقول كرمانية. فمعي إنه قيل إذا كان السلف من صنف من الحب والتمر مسمى لم يجز أن يأخذ إلا من ذلك الصنف ولا بأس أن يأخذ من حيث شاء من أفضله وأواسطه أو دونه. فإن اختلفوا كان له الوسط من ذلك في نظر العدول ولو أعدم ذلك كان بحاله حتى يوجد وإلا فله رأس ماله إن شاء. وقال من قال إذا عدم ذلك كان له أن يأخذ دون حقه ولو من صنف غير ذلك الصنف إذا كان أدون من حقه ولا يجوز على حال أن يأخذ أفضل من حقه من الصنوف

•

مسألة: وسألته عن رجل سلف رجلاً بتمر وشرط عليه الظروف التي يكنز فيها. هل يثبت ذلك؟ قال معي إن كان عند عقده السلف لم يثبت السلف ولا الشرط، وكان كله منتقض وإن كان الشرط من بعد عقدة السلف ثبت السلف ولم يثبت الشرط.

مسألة: وسألته عن رجل سلف رجلاً بتمر وشرط عليه أن يعطيه من ثمرة خلة معروفة فلم يصب منها شيء. فهل يبطل السلف بهذا الشرط؟ قال

إنه إذا عدم ما تشارطا عليه فسد السلف إذا شرط عليه من هذه الثمرة

فلما

•

معي

مسألة: وقال أبو سعيد في رجل تسلف من عند رجل بجراب من صرم صرم المال كاله الذي عليه السلف التمر وكنزه وفي نيته أنه إنما يكيلها أو يكنزها الذي له السلف أنه قال بعض المسلمين إنه يثبت بالنية ويكون الجراب لصاحب السلف. وقال من قال لا يثبت حتى يقبضها صاحب السلف أو يقبضها له قابض من المتسلف. قلت له فعلى قول من يثبته إنه إذا كاله وفي نيته أنه لصاحب السلف إذا أذن له بذلك صاحب السلف أو يأمره أم نيته ولم يأذن له بذلك. قال معي إنه حتى يأمره بذلك، ويأذن له. قلت له أرأيت الرجل يتسلف بجراب ولا يسم ثلاثًا ولا أقل ولا أكثر ما يكون من الجراب. قال معي إنه يثبت له الجراب مثل جراب أهل البلد على ما تسلفوا إن كان ثلاثيًا فثلاثي وإن كان أقل أو أكثر فكذلك. وقال من قال لا يثبت ذلك على حال. قلت له ولا ينظر في ذلك إلى ما يكنزوا أهل البلد وإنما ينظروا إلى ما يسلفوا عليه.

-

١١٬٢٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.