بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٤٠

قال هكذا عندي.

يسمي

قلت له فإن كان أهل البلد مختلفين في السلف فبعض

سلفه ثلاثي وبعض بأقل وبعض بأكثر ما يثبت له؟ قال معي إنه ينتقض إلا أن يتفقا على شيء. قلت له ولا يثبت الوسط من ذلك. قال لا يبين

لي ذلك.

- {.

-

١١٬٢٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.