الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٤٢باب في السلف إذا أردت الدراهم
وفي السلف بالدراهم
مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل يسلف در همين بعشرة أمنان قطن، ثم أنه قد قبض الدرهمين وأذهبهما ورد عليه قطعتين من الدرهمين رديء فأبدله الذي أسلفه بهما. قال هذا باطل منتقض حتى يرد عليه الدرهمين ويعرض عليه إلا أن يكون قال كل درهم بخمسة أمنان قطن فإذا كان كذلك بطل درهم وثبت درهم وهذا إذا صح ذلك معه وصدقه فهو كذلك وإن لم يصدقه ثبت
السلف
مسـ
سألة: وقال من قال إذا أبدله وقبل منه البدل واتفقا على ذلك قبل أن يحل الأجل ثبت ذلك. ومن غيره وفي الذي يسلف بشيء ثم يرد منه المتسلف ويقول إن هذا منه أنه لا يصدق. مسألة: ومن جامع أبي صفرة قلت أرأيت الرجل أسلف إلى الرجل دراهم فيجد فيها درهما زائفًا. قال يرده ويأخذ مكانه. قلت ولا يبطل من السلف بحساب ذلك. قال لا. ومن غيره قال أبو سعيد معي أنه قد قيل إن كان يسمي لكل درهم شيئا معروفًا فرد عليه درهما كان من السلف زائفًا أنه ينتقض الدرهم إلا أن يتفقا على أن يرد عليه الدرهم قبل محل الأجل فإن لم يتفقا على ذلك انتقض السلف في الدرهم. ومعي أنه قيل ترد عليه الدرهم مجملاً فإن يرده عليه قبل محل الأجل فأبدله ثبت السلف فيه وإن لم يبدله حتى حل محل الأجل بطل السلف فيه ومعي أنه قيل يرد عليه ويبدله مجملاً، وهذا إذا سمي. وإذا لم يسم دخل القول. والاختلاف في جملة السلف إذا كان مجملاً على ما وصفت في الدرهم والدرهمين، وفي نفسي من ثبوت السلف إذا رد عليه أو أبدله. وقد كان السلف في جملته شيء فاسد البيع وبه باطل وهو جملة في صفقة واحدة لا يتميز هذا من هذا. وقد قالوا إذا كان في البيع
-
42 -