بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٤٧

وانتقض ما لم يأخذه وإن كان لما أسلفه وقبض الدراهم وصارت إليه أئمته عليها فهي للمتسلف ويثبت عليه السلف.

درهم

سألة: ومنه وعن هاشم بن غيلان رحمه الله وزعم عمر بن المفضل أن الرجل يطلب إلى الرجل سلفًا فيدعوه إلى أن يسلفه مائة درهم بطعام فيقول المتسلف إن لفلان عليَّ مائة درهم فأفرض علي السلف وأدفع المائة إلى فلان. فيقول قد أسلفتك المائة درهم بكذا وكذا من الطعام إلي كذا وكذا، ثم يدفع المسلف الدراهم إلى الذي أمره المتسلف أن يدفعه إليه فزعم عمر أن ذلك جائز. قال وكان أبو عثمان يجيزه. وقال هاشم بن غيلان فكان موسى لا يقرب إلى ذلك وينقض، وقال يرجع إلى رأس ماله. ومن غيره قال نعم وعلى حسب قول موسى يوجد عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله

عمن سلف الله عمن

مسألة: ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمهم دراهم ثم نظر فإذا فيها دائق رديء، قال إن كانت سلفت جملة انتقضت جملة، وإن كانت سلفت على كل درهم بكذا وكذا انتقض منه إلى درهم. قال أبو الحواري رحمه الله نعم هذا إذا لم يبدله قبل محل الأجل، وإذا أبدله قبل محل الأجل تم السلف مسألة: وعن رجل سلف رجلاً بطعام إلى مدة وقال إذا حضرت المدة فكل الطعام وأشهد عليه شهودا أوضعه عندك حتى أبعث له وإذا كلته وأشهدت عليه فقد برأت منه ففعل كما أمره وكال الطعام وأشهد على كيله ووضعه عنده فهلك الطعام فقال قد بريء منه لأنه إنما صار أمينًا من بعد الكيل والشهادة على ذلك ولو لم يفعل ذلك ضمن.

مسألة: ومن غير الجامع والسلف بالدراهم والدنانير ويعرف وزن ما يسلف من ذلك وإن سلفه مثقالاً حاضرًا بكذا وكذا من الطعام فجائز إلى وقت معلوم، وأما إن قال هذا المثقال صرفه كذا وكذا من الدراهم وكل درهم من ذلك بكذا وكذا فلا يجوز وإن دخل في السلف خيار قبل ولو ساعة فقيل إنه

يفسده.

470

١١٬٢٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.