الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٤٩أمر السلف فلم يره منتقضاً
•
مسألة: وعن رجل سلف بتمر والمسلف يرى الذي سلف من عنده في نيته فقال له أسلفك هذه العشرين درهما على حساب خمسة دراهم بجراب مقرب وأربعة دراهم بجراب مقرب واكتال تمرك ما وصل من المقرب أخذته على حساب المقرب وما نقض أخذته على حساب المقرب على هذا الحساب. هل يكون هذا سلف تام؟ فعلى ما وصفت فهذا سلف فاسد مسألة: وقال أبو عبدالله رحمه الله في رجل سلف ثلاثة أنفس سلفًا في صفقة واحدة فقال إذا وكل بعضهم بعضًا أو أمر بعضهم بعضًا بقبض الدراهم جاز ذلك وتم السلف وإن أشهد عليهم من شاء أخذ منهم بحقه فذلك جائز، وإذا ضمن أحدهم من صاحبه فهو جائز.
كذا
مسألة: وقال في رجل أسلف سلفًا بصفقة واحدة وسمى لكل درهم وكذا فأعطاه لتلك الساعة عند عقده السلف بعض الدراهم ولم يدفع إليه بعض الدراهم إلا بعد ذلك بأيام متفرقة حتى أوفاه جميع ما عقد عليه السلف قبل محل الأجل. قال لا يجوز ويتم من السلف ما أعطاه عقده السلف إذا لكل درهم كذا وكذا. وأما إن كانت صفقة السلف واحدة ثم أعطاه الدراهم متفرقة قبل محل الأجل فإن ذلك لا يجوز، والسلف فاسد إلا أن يجدد له عقة السلف عند كل درهم يدفعه إليه فإن ذلك يجوز.
سمي
مسألة: وقال في رجل وكل رجلاً في بيع ماله فباع ذلك المال لرجل بدراهم ولم يكن الدافع مع المشتري فقال البائع له وهو الوكيل أنا أسلفك وأقضي هذه الدراهم من ثمن المال فاستسلف منه وقضاه. إن هذا جائز لا بأس إذا كان الحق لغيره، وأما إن كان الحق له فلا يجوز ذلك. قال غيره إن
كان السلف وقع على أن يقضيه هذا الحق فهذا لا يجوز لأن فيه شرط. مسألة عبدالله سألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله وعن رجل أسلف رجلًا دراهم أو باع له حبًا بدراهم إلى وقت فيزن الدراهم ثم يكيل له الحب بعد ذلك من غير أن يرى الحب في وقت وزن الدراهم. فعلى ما وصفت فإذا
-
{1 -