الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٥١والدنانير والنقود المعروفة فأما الرصاص والحديد والصفر والشبه وما هو خارج من النقد فهذا لا يقع عليه عقد والله أعلم بالصواب. ومن غيره ومما يوجد عن معلا بن منير وعن الذي سلف رجلاً بجراب من تمر وشرط عليه المسلف ما يرد عليه من الدراهم ردها عليه فما كان من ذلك فهو جائز ما كان قبل محل السلف وكذلك يوجد على حسب هذا عن أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر إذا كان قبل محل السلف
مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد رحمه الله وعن رجل طلب إلى رجل سلف دراهم بتمر أو بحب فيسلفه الدراهم ويأمره أن يشتري الحب من عند ولده أو زوجته، فإذا شرط عليه عند عقد السلف على أن تشتري من عند ولدي أو زوجتي كان السلف منتقضًا، وإذا قال له أن يشتري من عند
ولده أو زوجته من بعد أن عقد السلف عليه لم يضره ذلك إن شاء الله مسألة: وعن أبي الحسن وعن رجل يطلب إلى رجل ثلاثين درهما منها عشرة ببر وعشرة بتمر وعشرة بذرة فوزنها له وزنة واحدة وسلفه إياها عشرة منها بكذا وكذا قفير تمر وعشرة بكذا مكوك بر وبكذا وكذا مكوك ذرة. قلت هل يجوز هذا السلف؟ فعلى ما وصفت فإذا كان له أجل معروف ثبت في البر والتمر والذرة فإن اتفقا على نوع معروف ثبت وإن اختلف انتقض إلا أن يسمى بنوع معروف من التمر فإنه يثبت
•
مسألة: وعن رجل وصل إلى رجل فقال له سلفني عشرة دراهم وأقرضني عشرة دراهم. قلت هل يجوز هذا السلف فقد قيل كل قرض جر منفعة فسد، فإن كان إنما أقرضه ليسلفه فقد جر منفعة وقد فسد السلف.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن وذكرت في رجل سلف رجلاً دراهم وقرضها عليه إلى شهر كذا وكذا من السنة المستقبلة وهو يظن أن السنة لم تدخل بعد، وإذا السنة قد دخلت هل يجوز له أن يأخذ سلفة إذا دخل الشهر من هذه السنة التي سلفه فيها وله عناؤه فعلى ما وصفت فإن كان هذا الشهر الذي سمى لم يدخل بعد وهو من السنة التي سماها إنها مستقبلة وهي داخلة وإنما كان ذلك غلطا منه وإذا دخل الشهر الذي سمى به رجونا أن يجوز له
?
-