بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٥٣

وشرط له ذلك فليس عندي أن هذا ينقض السلف وما رد عليه ولم يحل فأبد

له فلا بأس بذلك وإن لم يبدله حتى يحل السلف وكان لكل درهم شيء معروف انتقض بقدر ذلك. وإن لم يكن لكل درهم شيء معروف فعندي أن السلف انتقض كله وقلت إن أراد المتسلف أن يقضيه أعطاه على ما كان أصل السلف فما أعطاه بطيبة نفس فلا بأس بذلك عليهما.

-

١١٬٢٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.