الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٥٤باب في
ثبوت السلف
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
معي
مسألة: وعن رجل طلب إلى رجل سلف عشرة دراهم فقال له ليس إلا در همان. فقال له أسلفني إياهما وأنا أشتري بهما من عندك حبًا. واستسلفهما حتى أستوفى عشرة دراهم فتعاقدا على هذا ما ترى في هذا السلف؟ قال هذا السلف منتقض، وليس للمسلف إلا رأس ماله إذا تعاقدا
على هذا.
•
مسألة: ومن جامع بن جعفر، وعن أبي عبدالله في رجل طلب إلى رجل سلف دراهم فقال ليس عندي دراهم فقال الطالب فإن عندي دراهم أقرضك إياها وأسلفني إياها فأخذها منه قرضًا ثم سلفه إياها. قال أخاف أن لا يفسد لأن هذا قرض جر منفعة.
مسألة: ومن غير الجامع مما يوجد عن أبي علي وعن رجل أسلف بتمر أو يحب أو بغير ذلك من السلف فعجز من الدراهم دانق أو قل فقال له المسلف أنا آتيك به، فلم يأته به ولم يطلبه المتسلف حتى دخل الوقت. فإن كان لم يعطه النقصان حتى دخل الوقت وكانت الدراهم جملة فالسلف منتقض، وإن كانت الدراهم مميزة لكل درهم كذا وكذا فنقص من ذلك الدرهم شيئاً وقال أنا آتيك به فلم يأته به حتى دخل الوقت انتقض سلف تلك الدراهم.
مسألة: ومن جواب العلا بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وعن رجل سلف رجلا في الليل فذلك جائز إذا كان بوزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم. ومن غيره وقد قيل أن سلف الليل منتقض إلا أن يكونا أحضرا نارًا يبصران بها الدراهم ويعرفان بعضهما بعضا وكانا قد عرفا الدراهم بالنهار فهو جائز.