بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٥٦

مسألة: من غيره وقيل في رجل أسلف عشرة دراهم بجراب من تمر فوزن له خمسة دراهم ولم يزن في الوقت الخمسة الباقية وأشهد عليه باليد. الجواب أو أسلفا ذلك فقال من قال لا يجوز ذلك ولو بقي قيراط لم يدفعه إليه في الوقت حين افترقا فإن ذلك لا يجوز. وقال فإن دفع إليه ما بقي قبل محل الأجل جاز ذلك السلف وإن لم يدفع إليه ذلك قبل محل الأجل بثلاثة أيام وإلا بطل السلف وكذلك في الحيوان وغيره من السلف.

مسألة: وعن السلف بالذهب والفضة من الكسور والصوغ هل يجوز مثل الدراهم والدنانير؟ قال معي أنه قيل يجوز إذا كان بوزن معروف في شيء معروف إلى أجل معروف مما يجوز فيه السلم

مسألة: وعن أبي الحواري وسألته عن رجل يسلف بدراهم وضح إلا أنهما حسا الواضح مزيفا حتى عرف كم الدرهم الوضح من الحب على أنه لكل درهم مزبق مكوك حب كان صرف الدرهم الوضح بدرهمين مربق فسلفه کل درهم وضح بأربعة مكاكيك وثلث فقال جائز.

معي

•

مسألة: وعن السلف بالذهب والفضة بالكسور. هل يجوز مثل الدراهم والدنانير؟ قال أنه إذا كان بوزن معروف مسألة: وعن رجل سلف رجلاً ثلاثة دنانير ينقص دانق فإن حسبه صرافا أو جاء بدرهم صرف نصف دائق وأشهد على جملة دنانير ولم يسم بالذهب انتقض والله أعلم.

مسألة: عن أبي الحسن فيما أحسب وسألته عن رجل اتفق هو ورجل على أن يسلفه لكل جري حب بخمسة دراهم أو أقل أو أكثر واتفقا على ذلك ولم يحضر المسلف في حينه ذلك من الدراهم فرجع المتسلف إلى المسلف أتى بالدراهم فدفعها إلى المسلف وقال ها هنا كذا وكذا درهم فقبضها المتسلف. هل يكون هذا سلفًا ثابتا على هذه الصفة؟ قال إذا اتفقا على السلف واسما الأجل وافترقا على ذلك ثم رجع المتسلف إلى المسلف يطلب منه الدراهم فدفع المسلف إلى المتسلف دراهم مصرورة أو غير مصرورة

1071

١١٬٢٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.