الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٥٧وقال له قد وزنت لك ها هنا كذا وكذا درهما وصدقه المتسلف جاز ذلك.
سألة: وسألته عن رجل عليه لرجل دراهم دين فاقتضاه له وطلب إليه أن يسلفه درهما آخر فوزن له در همين فأقضاه درهما وهما مخلوطان أيجوز هذا السلف أم لا؟ قال اختلف في ذلك فقال من قال يجوز السلف. وقال من قال لا يجوز لأن سلفه غير معروف
مسألة: رجل كتب إلى رجل آخر يسلفه فبعث إليه بدراهم وكتب إليه أنه قد سلفه هذه الدراهم فرضي الآخر بذلك وقبضها. هل يثبت السلف؟ قال أما في الحكم فلا يثبت عندي وأما في الاطمئنانة إذا تتامما على ذلك فعندي أنه يثبت وأحسب أنه قد قيل ذلك. قلت له فإذا تراضيا كل واحد بما صار إليه ولم يتكلما بشيء .. هل تكون هذه متاممة؟ قال معي أنه يتم في الاطمئنانة إذا اطمأن قلبهما أن ذلك متاممة منهما لبعضهما بعض. قلت له فإن قال قد رضيت ما صار إليك من عندي بالدراهم التي صارت إليَّ من عندك .. هل تكون
متاممة في الحكم؟ قال معي أنه قيل إنه كذلك إذا كان ذلك بعد القبض. مسألة: من غير كتاب بيان الشرع قال وجدت في الأثر أن الدراهم إنما تكون عند عقدة السلف في يد المتسلف والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان
الشرع. سألة: ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله وعمن سلف دراهم فنظر فإذا فيها دانق رديء قال إن كانت سلفت كلها جملة انتقضت كلها وإن كانت سلفت كل درهم بكذا وكذا انتقض منه درهم. قال أبو الحواري نعم هذا إذا لم يبدله قبل محل الأجل وإذا أبدله قبل محل الأجل تم السلف