الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٠انتقض السلف.
مسألة: وعن رجل أسلف رجلاً دراهم بذرة وبر وتمر وجعل الأجل في الذرة إلى الذرة والبر إلى الصيف والتمر إلى القيظ ولم يجعله شهرًا معلومًا .. هل ينتقض السلف؟ فقد رآه بعض الفقهاء منتقضا وأجاز ذلك بعضهم إذا كان إلى الذرة والصيف للبر وإلى القيظ
مسألة: وعن رجل أسلف إلى الصيف لا يسمي شهرًا معروفًا فأما الموصلي فنقضه، وأما ما نعرف من أشياخنا فقد كانوا يكرهونه ولا يرون فيه نقضا والله أعلم. وأما البيوع فجائزة ونحب أن يجعل لذلك وقتاً.
سألة: وعن رجل أسلف رجلاً فيقول إلى القيظ أو إلى الصيف أو إلى الذرة يعني أجل الحق ولا يسمي شهرًا معلومًا ثم يختلفان في الأجل أو يتفقان فالسلف تام أم لا؟ قال يكره أن يكون إلى القيظ أو إلى الصيف أو إلى الذرة وهو تام. قلت له فإن صار إلى الحاكم ما ترى الصيف أو القيظ أو الذرة. قال إذا أمكن القيظ والصيف والذرة
مسألة: ومن بعض الجوابات وعن رجل أسلف دراهم في طعام إلى النيروز ولم يسمّ شهرًا معروفًا إلا أنه قال إلى أن يدخل الطعام فما ترى فيه قال أرى أنه لا بأس بذلك. وقد سمى إلى أجل يدخل الطعام وذلك إلى أجل معلوم. وعن رجل أسلف دراهم بزبيب وحب رمان إلى صلاح الفاكهة فلا أرى بذلك بأسا ولوسمّى الشهر الذي تصلح فيه الفاكهة أو يؤكل فيه الطعام كان
أحب إليَّ. مسألة: وعن أبي عبدالله رحمه الله وعن رجل أسلف رجلاً دراهم بذرة وبر وتمر وجعل الأجل في الذرة إلى الذرة والبر إلى الصيف والتمر إلى القيظ ولم يجعله شهرًا معلومًا .. هل ينتقض السلف؟ فقد رآه بعض الفقهاء منتقضًا وأجاز ذلك بعضهم إذا كان إلى دراك الذرة وإلى صيف البر وإلى القيظ. ومن جواب أبي الجوزي رحمه الله قال في جوابه فالذي حفظنا من قول الفقهاء أن السلف إذا لم يجعل له أجل فهو فاسد وله رأس ماله ولو تتامما
- 1.-
-