الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦١بعد ذلك لم يجز ذلك حتى يرد الدراهم إليه ثم يسمي بالأجل عند قبض الدراهم وليس له أن يأخذ إذا فسد السلف إلا دراهم ولا يأخذ بها عروضًا. وفي جواب عنه آخر قال وقد قيل له أن يأخذ بالدراهم دنانير إن أراد ذلك فأما غير الدنانير فليس له أن يأخذ إلا دراهم كما قيل دنانير. ومن غيره قال وقد قيل له أن يأخذ بالدنانير دراهم وبالدراهم دنانير. وقد قيل إن أخذ عروضًا بدراهم فقد مضى ذلك ولا يرجعون لمثله وقد قيل أن ذلك جائز أن يأخذ به عروضًا إذا فسد السلف أو لم يفسد. فقال من قال كل ذلك معنا واحد. وقال من قال إذا لم يفسد كان أهون إذا أراد أخذ رأس ماله في غير فساد جاز له ذلك. وإن كان من فساد لم يجز له إلا رأس ماله فقط والله أعلم.
-11 -
١١٬٢٦٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.