الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٢باب في
شروط القبض من موضع في السلف وغير ذلك من شروطه
مسألة: وسأله سائل وأنا معه عن رجل أسلف رجلا سلفًا وشرط عليه عند القبض في موضع معروف .. هل يجوز له أن يقبض منه في غير ذلك الموضع؟ قال لا يجوز له ذلك إلا حيث شرطا بينهما. قال وكذلك إذا شرط عليه بمكيال معروف لم يجز أن يكتال منه إلا بذلك المكيال
مسألة: ومن جامع ابن جعفر في رجل أسلف وشرط الكرى في حملة. قال فإن السلف فاسد ومنه وإذا أسلف رجل رجلاً وهو يعرف بلاده فليقبض من بلاده أعني المسلف إلا أن يكونا شرطا شرطًا. وعن أبي علي أنه إن لم يكن في السلف شرط في القبض وفاه حقه حيث أعطاه إذا كانا من أهل البلاد وكذلك عن أبي عبدالله أيضًا في الذي سلف في طعام ولم يسم المكان الذي يقبض فيه قال السلف تام وعلى المسلف أن يقبض من بلد المتسلف. ومن غيره قال وقد قال من قال إذا لم يشرط موضع القبض أن السلف منتقض. وقال من قال أن القبض حيث وقعت عقدة السلف. وقال من قال في بلاد المسلف. وقال من قال من بلاد المتسلف وإن كان السلف والمتسلف من بلاد واحدة كان القبض معنا حيث وقعت العقدة في البلد وإذا كان بلد المسلف غير بلد المتسلف ولم تكن العقدة في أحد البلدين كان القبض في بلد المتسلف. فإن كان في بلد المتسلف كان القبض في بلد المتسلف والقبض عندنا من بلد المتسلف فإن اختلفا في البلد فإن كانا عند الحاكم أوفاه حقه عند الحاكم، وإن كان ذلك عند غير الحاكم كان ذلك في البلد حيث شاء المتسلف من البلد إلا أن يكون على المتسلف في حمله إلى الحاكم ضرر من الكرى لم يكن عليه ذلك وكان قبض السلف عليه حيث شاء من بلده. ومنه وقيل أن سلفه في طعام قبضه في بلده فإن للذي عليه السلف أن يعطيه
-