بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٦٤

بلده. فلما وصل إليهم إلى بلدهم قالوا له أقبض منا الحب إليك واحمله كما تحمل حبك. فعلى ما وصفت فلا يكون له القبض إلا وحيث شرط عليهم أن يكون القبض فإن قبضه من بلدهم وحمله إلى بلده كان عليهم أن يخرجوا إلى بلده أو يأمروا من يكيله عليه في بلده ولا يجوز القبض إلا في بلده ويكيله عليه في بلده.

مسألة: من الزيادة المضافة عن الرحل يستعمل الرجل في مال بسهم على شرط أن يسلفه ويقرضه أن السلف والقرض فاسد وله رأس ماله. قلت له وفساد القرض أن يأخذ مثل ما أسلم قال نعم. قلت له فإن أخذ دون ما سلم هل يجوز ذلك؟ قال لا ورأيته يجيز من قبل المقترض أنه ليس له أن يسلم دون ما قبض. قلت فإن أخذ المقترض أفضل ما سلم هل يجوز له؟ قال لا ورأيته لا يجيزه من قبل المقترض أنه ليس له أن يأخذ إلا مثل ما سلم رجع

إلى كتاب بيان الشرع.

64 -

١١٬٢٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.