بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٦٨

قال من قال قول عمر فإنه يقول قد بريء. وذكر الشيخ عن موسى أنه أجاز من سلف وشرط عليه أن يقبض وشرط عليه الحملان وكره ذلك غير موسى وقالوا السلف بطعام لعله دراهم يعني الكرى

•

سألة: وعن قوم سلفوا بمكوك كانوا يتبايعون به وضعت الولاة من قبل ثم زيد في المكاكيك قريب من نصف سدس وخمس سدس فإن كان السلف يوم كان من قبل الإمام غسان مكيالك عمان على الصاع وسماه صاعا فالقضاء بالمكوك الذي كان الناس يتبايعون به وإن كان بعد ذلك فهو بالصاع إلا أن يتسلف بمكوك يعرفانه أنه مكوك فلان أو بمكوك يحضرهما حدًا بعينه وإن لم يسمياه فإن كان كذلك فهو به وإن لم يكونا سمياه فهو بالصاغ. ومن غيره وقد قيل إنه يكون على المكوك الذي كان السلف مسألة: وسألته عن رجل يسلف رجلاً وشرط عليه أن يعطيه من ثمرة

يوم

•

أنه

معروفة فلم يصب منها بشيء .. هل يبطل السلف بهذا الشرط؟ قال معي إذا أعدم ما تشارطا عليه فسد السلف إذا شرط عليه من هذه الثمرة. قلت له فإن قال من ثمرة هذه النخلة ولم يسم هذه الثمرة ولا غيرها فلم يصب منها شيء إلى أن انقضى الأجل. قال معي أنه يوجد في مثل هذا اختلاف وأحسب في بعض القول أنه ينتقض السلف ومعي في بعض القول أنه يثبت حتى أتى من هذه الأرض شيء ويعطي منه من ثمرة أخرى متى ما جاء منها ثمرة من جنس هذا السلف

مسألة: ومن جواب لأبي سعيد وقلت في السلف إذا شرط قبضه هل يجوز أن يأخذه في بلد آخر أم لا يجوز إلا حيث شرط قبضه؟ فعلى ما وصفت فليس له أن يأخذه على هذه الصفة إلا حيث شرطه ولا نعلم في ذلك اختلافا إذا وقع الشرط في بلد أن يكون قبض السلف إلا في ذلك البلد هكذا عرفنا والله أعلم بالصواب. مسألة: وعن رجل أسلف رجلاً دراهما اشترط المتسلف أن يعطيه من قطعة فلانة فلما داس تلك القطعة وفات حبها. هل يجوز لصاحب الحق أن

-14 -

١١٬٢٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.