الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٦٩أنه
يقبض من سوى تلك القطعة فأرجو أن لا يكون بأسًا. قال أبو سعيد معي يخرج في معاني قول أصحابنا في هذه المسألة أن هذا السلف منتقض لأنه سلف وقع في شيء يمكن عدمه وانقطاعه من أيدي الناس وإنما السلف فيما لا ينقطع من أيدي الناس فيما هو موجود في أكثر عادات الناس معهم وفي بعض القول أنهما إن تتامما وأعطاه سلفه عن ثمرتها ولم يكن حد هذه الثمرة بعينها جاز ذلك متى أثمرت وليس له أن يأخذ من غير ثمرتها وفي بعض القول أن السلف ثابت إذا لم يحد من ثمرة معروفة فيها إلى أن يأخذ من ثمرتها. وأرجو أن في بعض القول أنه إن أخذ من غير ثمرتها واتفقا على ذلك جاز. وإذا ثبت هذا الاختلاف وحسن في ثمرة هذا المحدود من المال لم يبعد عندي أن يثبت مثل هذا في ثمرة محدودة وإذا لم يحسن في المبهمة غير المحدودة لم يبعد إلا بحسن الثمرة المحدودة عندي
-
١١٬٢٧١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.