بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٢

مسالة: ومما يوجد أنه من كتب أبي علي وعن رجل كان يطلب رجلاً بحق فقال قد أذنت لك فتسلف علي واستوفي حقك. قال ليس له ذلك. ومن غيره قال وقد قيل أن له ذلك إذا أمره أن يدان عليه أو يتسلف عليه ويستوفي حقه أن ذلك جائز وثابت عليه إذا صح ذلك أنه تسلف عليه أو أدان عليه. مسألة: وعن رجل وكل رجلاً أن يقبض له دراهم له على آخر ويبعث بها إليه فلما طلبها إليه قال أسلفني هذه الدراهم إلى أجل وابعث بالدراهم إلى الرجل فاسلفه. قال هذا شيء أكرهه مسألة: وعن رجل يطلب رجلاً بدراهم فقال لم أجد وفاء، فاتسلف وأقضيك فقال أنا أدلك على من يقرضك فقال الرجل أقرضه فإنه يقضيني ويردها عليك فأقرضه فقضاه ثم أسلفه إياها ثم ردها على الرجل قال أكره هذا السلف لأن فيه ضميرا

•

•

سألة: وعن رجل باع من رجل بيعًا بدراهم فلما طلبها إليه أعدمها. فقال الطالب تسلف لي بثوب واقضني، ففعل. قال أكره هذا السلف وإنما أرى السلف على من سلفه

– 72 -

-

١١٬٢٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.