بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٤

يبيع

لنفسه من أمانته إلا بإذن صاحبه فإن فعل فأجاز صاحب الدراهم وصاحب الطعام له ذلك فلا بأس. قلت لمحمد بن محبوب أرأيت الرجل أجاز له ذلك بعد محل السلف أيجوز له أم لا؟ قال لا بأس إذا أجاز له قبل محل السلف أو بعده قلت أفيكيل لنفسه؟ قال لا ولكن يوكل من يكيل له

مسألة: وعن رجل سلم إلى رجل دراهم فأمره أن يسلفها له بحب أو تمر وأخبره كيف يسلمها فتسلف ما أراد بحب أو تمر وأخذ هو منها دراهم فلما حل السلف قبض له حبه وسلم إليه من عنده حبا من جهة دراهمه التي أخذها ما يسلف غيره .. هل يجوز له ذلك أن يأخذ من دراهمه على هذا

على حسب

الوجه ويحسبه سلفًا مثل ما أمره أن يسلف به. قال معي أنه قد قيل ليس له ذلك إلا أن يتم له ذلك صاحب الدراهم ما فعل وإلا فهو ضامن للدراهم. قلت وكذلك إن مات رب الدراهم الذي أمره أن يسلف له وقد أخذ من دراهمه على هذا الوجه فما يلزمه لورثته من بعده حبا أو دراهم مثل ما أخذ. قال يلزمه لهم دراهم إلا أن يتموا له ذلك وهم ممن يجوز عليه اتمام ذلك فهو جائز.

معي

أنه

١١٬٢٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.