بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٧

مات وخلف أيتاما، فليس لك أن تأخذ من مالهم إلا أن يكون الميت قد أوصى به وعلى هذا المتسلف أن يأتي الحب من حيث شاء. ويجوز له أن يأخذ من مال الذي تسلف عليه فإذا أقر معك أن هذا الحب من مال الميت فلا يجوز لك أن تأخذ إلا أن يكون ثقة فإن كان الذي قبض منك الدراهم هو الذي مات جاز لك أن تأخذ حقك من ماله فافهم ذلك

مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعمن أرسل رجلا يتسلف له على من يكون اسم السلف؟ فإذا قال الرسول للمرسل إليه أرسلني فلان إليك أن تسلفه كذا وكذا من الدراهم كان اسم السلف على الرسول على هذا. وكذلك القرض على هذا مسألة: وعن رجل أرسل رجلاً إلى رجل يتسلف له فوصل إلى الرجل فقال له أرسلني فلان إليك تسلفني، فسلفه .. على من يكون السلف للمسلف؟ قال معي أنه إذا أقر المرسل أنه أرسله كان ضامنا للمتسلف ولا ينفك الرسول عندي من الضمان. قلت فإن قال الرسول إنما أتسلف من عندك هذا السلف لفلان أو على فلان فليس لي ولا عليَّ فسلفه على ذلك ويكون السلف على المرسل دون الرسول إذا صح ذلك وأقر به المرسل قال معي أنه إذا صح على المرسل الأمر إذا أقرثبت السلف. وإذا اشترط الرسول أن السلف على المرسل وسلفه المسلف على ذلك لم يكن عليه عندي ضمان في السلف إذا صح هذا الشرط للرسول. قلت فإن أنكر الأمر ولم يصح على الأمر .. هل يثبت السلف على المتسلف؟ قال معي أن السلف ثابت على ما يثبت عليه إذا صح عليّ من العقد عليه السلف بإقرار أو بينة. قلت فإن حلف الذي عقد عليه السلف .. هل يرجع المسلف على الرسول بشيء مسلف أو برأس مال السلف إذا كان المتسلف إنما أسلفه على الشرط الذي قال الرسول؟ قال معي أنه لا يلحقه بسيء من السلف ولا برأس مال السلف لأنه قبض لغيره وقال إنه تسلفه لغيره

مسالة: وعن رجل أمر رحلاً أن يسلف له عشرة دراهم بتمر فسلف له من عند رجل وقبض منه الدراهم ثم مات الذي له السلف أو كان حيا .. هل للذي

- YY -

-

١١٬٢٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.