الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٧٨عليه السلف أن يسلمه إلى من يسلفه، ولا يسلمه إلى الذي له السلف ولا إلى ورثته؟ قال معي أنه إذا أمره أن يتسلف له من عند رجل بعينه لم يكن له إلا أن يسلمه إليه أو إلى ورثته وإن لم يأمره أن يتسلف من عند أحد بعينه وصح للذي له السلف كان للذي له عليه عندي الخيار إن شاء سلمه إلى الذي سلفه وإن شاء إلى الذي له السلف أو إلى ورثته. قلت له وكذلك إن أبرأه الذي تسلف له من هذا السلف وقد مات من له السلف أو هو في الحياة .. هل يبرأ؟ قال معي أنه إن كان أمره أن يأخذه من أحد بعينه لم يكن له ذلك ولا يجزى وإن لم يأمره بأحد بعينه فأرجو أن يبرأ لأنه إنما الضمان له عليه والضمان على المتسلف لمن تسلف منه.
مسالة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن عمن دفع دراهم إلى غير ثقة يسلفها ثم إنه أخبره أنه قد سلف له يسعه مطالبة هذا السلف أم لا؟ قال قد قيل أن ذلك جائز ويعرفه صاحب حقه ليطالبه فإن أنكر لم يكن له أن يتعدى عليه بقول ذلك الذي هو غير ثقة وأخذ لأنه ليس بحجة ويطلب حقه ممن أخذه. مسألة: ومن أمر رجلاً أن يتسلف عليه بعشرة دراهم بشيء من العروض فتسلف المأمور لنفسه وللأمر مختلطا بعقد واحد نفي ثبوت السلف
اختلاف
سألة: وعن بشير فيمن سلف رجلين دينارًا بستة أقفزة حبًا على أنه بينهما فلا يجوز وأحب أن يرجع إلى رأس ماله مسألة: وأما الذي أسلف رجلاً سلفًا وأقر له أن هذه الدراهم لرجل فلما حل الأجل سلم المتسلف الحب إلى الذي أقر له به المتسلف ثم طلب المسلف إلى المتسلف الحب فقال المتسلف أنا لم أمرك أن تسلم الحب الذي أقررت لك به فإذا سلمه فذلك خلاصة ولا تبعة عليه للمتسلف إلا أن ينكر المسلف ما أقر به لرب المال أخذ يدفع ذلك إلى من يسلمه في الحكم، وهو ضامن له فيما بينه وبين الله إذا علم أنه قد سلمه إلى رب الدراهم رجع إلى كتاب بيان الشرع.
— YA —
-