بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٧٩

باب في

قضي السلف وفي أخذ غير سلفه

مسألة: وسألته عن رجل عليه لرجل عشرة أقفزة سلف فأعطاه حبا في وعاء، وقال له ها هنا عشرة أقفزة خذها بحقك الذي عليَّ لك. وصدقه على كيله .. هل يجوز ذلك لهما؟. قال نعم يجوز وقيل لا يجوز إنه إن قصد بكيله الأول له بالنية جاز ولان كاله لغيره لم يجز، ويكيله له مسألة: قال أبو سعيد كان الشيخ أبو الحسن يقول عن أبي الحواري رحمهما الله أن المتسلف لو قضي صاحب السلف عذوقًا من سلف أو تمر في قفيز جاز ذلك إذا كان دون حقه أو مقدار حقه. ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من

حقه.

مسالة: وسأل سائل وأنا عنده عن رجل أسلف عماله بحب فلما داس الحب قبض نصيبهم عما عليهم له من السلف .. هل يصلح ذلك؟ قال لا. قلت له فإن أبروه مما قبض نصيبهم عما عليهم له من السلف .. هل يكون ذلك تاما ويبر الجميع؟ قال نعم. قلت له فإن كانوا لا تنالهم الحجة، وأراد الخلاص .. كيف له بذلك؟ قال أقول يكيله ويخرجه من ملكه ثم يأمر من يكيله عليه، وليس

•

عليه بعد ذلك خروج إليهم وقد برأ وقد استوفى سلفه والله أعلم بالصواب سالة: ومن كتاب آخر وسئل عن رجل كان له على رجل سلف خمسة أجرية تمر وكال له من غير أن يحضر صاحب التمر الجراب ثم أخبر صاحب الجراب أنه قد كال له التمر وصدقه فقال لا بأس. قال أبو سعيد لم يبن لي ما قال إلا أنه إن كال له واعتقد ذلك أنه له أعني صاحب السلف. فمعي أن بعضًا قد أجاز ذلك. ومعي أن بعضًا يذهب أنه لا يجوز حتى يكون بمحضر السلف أو بمحضر وكيله ولكل حكم كيله. ويعجبني إجازة ذلك إذا تصادقا

في الحكم

-

١١٬٢٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.