بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٠

مسالة: وعن رجل أسلف رجلاً بحب بر فلما حل السلف لم يكن عند

المتسلف حب بر ما يوفي حب بر ما يوفي صاحب السلف فاتفقا على أن يأخذ المسلف من المتسلف بقيمة ذلك حب ذرة أو غيره من العروض .. هل يجوز؟. قال

معي

بجري

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن هذا لا يجوز. قلت له فإن سلفه من حب بر فلما حل السلف اتفقا على أن يأخذ منه جري حب ذرة عن الجري البر .. هل يجوز ذلك؟ قال معي أن هذا مثل الأول. ومن غيره ومن جامع ابن جعفر ومن كان له على رجل سلف حب فقال له كلت لك ها هنا كذا وكذا صاعًا فصدقه وأخذه فهو جائز. الجواب قال نعم وقد قيل حتى يكيله له أو لوكيله. ومنه وإن قبضه ثم رجع يطلب الكيل فقيل ليس له بعد القبض إلا أن يكون صدقة وقيل ولم يكن قبضه ثم رجع طلب كيله فإن ذلك له. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا وقال من قال ما لم يعد بالحب فله أن يكيله له. ومنه وعلى المسلف أن يكيله له. وعن رجل عليه سلف جب فلم يكن معه وأعطى المسلف دراهم وقال قد وكلت لك فلانًا فادفع إليه الدراهم حتى يشتري لك ويعطيك فذلك جائز وإن قال له اشتر أنت واستوف فذلك لا يجوز. ومن غيره وقال من قال إن فعل ذلك أو اشترى لنفسه واكتال لنفسه فقد مضى ذلك إذا أخذ حقه ويصلحوا ما يستأنفوا. وقال من قال يأمر من يكبل له. ومنه وقال من قال لا يشتري من عنده ليوفيه إلا أن لا يجد مع وغيره. وقال من قال يجوز أن يشتر من عنده يوفيه ولو كان يجد ذلك مع غيره يأخذه بكيل ويوفيه بكيل إذا لم يشتر من عنده على شرط أن يوفيه إياه. ومن غيره وقال من قال يجوز له ذلك بالنقد ولا يجوز بالنسيئة. وقال من قال لا يجوز له ذلك بالنقد ولا بالنسيئة. وقال من قال يجوز له ذلك بالنقد والنسيئة إذا كان ذلك كله بلا شرط. وقال من قال يجوز ذلك كله بلا شرط. وقال من قال يجوز ذلك على أن يوفيه إذا كان بالنقد ولا يجوز بالنسيئة على الشرط. وليس نعلم في ذلك اختلافا أنه لا يجوز على شرط أن يوفيه بالنسيئة. ومنه وإن وكل له بعض عياله وأعلمه بذلك ثم اشترى منه بلا شرط ثم كال له عن السلف وأوفاه إياه فلا بأس مسألة: ومنه وقال من قال في رجل عليه سلف لرجل فذهب المتسلف واشترى من رجل حبا ثم قال المتسلف. اذهب فاكتل من فلان فقد اشتريت

- ^.

١١٬٢٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.