بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٢

أيضًا في رجل له على رجل سلف حب بر فحل الأجل فباع الذي عليه السلف نخلة للذي يطلبه بالحب واقتضى الحب بالدراهم بسعر يومه فرأي أنه لا يجوز ذلك ويأخذ دراهمه ثم النخلة ويدفع إليه حبه، ولا نقضي في السلف ولا في النخلة، وكذلك عندنا أن السلف لا يقترض به ولا يأخذ إلا من النوع الذي أسلفه به ولا يأخذ غير ذلك إلا أن يتفقا على مبايعة في الأصل أو عروض، فلكل واحد حقه على الآخر يقبض منه

بيع

مسألة: ومن الزيادة التي في الجامع، وعن أبي الحواري وذكرت فيمن كان عليه سلف لرجل ولم يمكنه حب وقد حل قبضه وهو كذا وكذا مكوكا فقال صاحب الحق للذي عليه الحق أعطني حقي قال ليس معي شيء إلا هذه الدابة. خذها بكذا وكذا مكوكا. فعل ما وصفت فهذا لا يجوز ولا يجوز العروض في السلف وليس له أن يعطيه إلا من النوع الذي سلفه به أو يرجع

إلى رأس ماله فيأخذ دراهم أو دنانير إن كان سلفه بدنانير فافهم ذلك مسألة: ومن عير الجامع عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحب .. .. هل يجوز للمسلف أن يشتري من عند الذي أسلفه حبًا ويقضيه إياه؟ قال لا إلا أن لا يجد حبا عند غيره فإن أعدم الحب من عند الناس ولم يجد إلا عنده فإن الرأي يأخذ منه ويقضيه. قيل أرأيت إن قال المطلوب بع لي حبا وأقضيك إياه قال لا بأس بذلك إذا لم يجد عند غيره

مسألة: قال وقد قالوا إنه لا يجوز للرجل أن يشتري حبا من رجل قد أسلفه بحب وأعلمه أنه يريد أن يقضيه أنه لا يجوز له أن يشتري به منه بالنقد وأما إلى أجل فلا يجوز. وإن وجد في القرية بيع الحب أغلى مما هو الذي له الحق فليشتري من عند غيره. وقال بعض المسلمين إنه وجد في الأثر عن بعض الفقهاء أنه يجوز أن يشتري منه الحب على أن يقضيه بالنقد ذلك جائز إذا كان بالنقد وبالنسيئة على أن يقضيه فلا يفعلا ذلك. قال فإن فعلا ذلك لم نقل إنهما أكلا حرامًا أو فعلا حرامًا. قال وأما بلا شرط فذلك جائز بالنقد وبالنسيئة

- AY-

١١٬٢٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.