بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٣

مسألة: ومن جواب أبي مروان سليمان بن الحكم وعن الرجل يكون عليه السلف من الحب والتمر، يطلب إليه الحق فيقول ليس عندي ولكن بع لي حتى أقضيك. فيبيع له ويعطيه على ذلك بعد أن يصير الطعام في منزل الذي عليه الحق ويقضيه في غير الدين في منزل صاحب الحق قال هذا لا يجوز وعليه أن يشتري من عند غير صاحب الحق ويقضيه صاحب الحق غير أنه قال الوضاح أخبره عمن يثق به عن هاشم بن غيلان إن لم يوجد في القرية حب يباع مع أحد إلا معه اشترى منه المديون وقضاه إياه. قال أبو زياد ولا يخبره إنه إنما اشترى منه ليقضيه يكتم عنه ذلك واشترى منه ثم إن أراد قضاه. منه فسألت هاشما ممن يكون عليه السلف فيشتري من عند المسلف الحب ولا يعلمه أنه يقضيه إياه فلما قبضه قال اقتضي من حقك قال هاشم بن غيلان أحب أن يحمله من منزل البائع ثم يقضيه إياه بعد ذلك. قلت له فإن لم يحمله وقضاه إياه فرأي القضاء جائزا. ومن غيره قال نعم. وقد قيل إنه وإن أعلمه أنه يريد أن يقضيه جاز ذلك ولو وجد الحب مع غيره في القرية وأعلمه أنه يريد أن يقضيه أن ذلك جائز إذا لم يكن هنالك شرط. وذلك في النقد وأما النسيئة فلا. وقال من قال يجوز ذلك بالنقد والنسيئة إذا لم يكن شرط ولو علم. وقال من قال يجوز ذلك ولو كان على شرط إذا كان بالنقد وأما بالنسيئة فلا يجوز ذلك

مسألة: قال وقالوا إنه لا يجوز للرجل أن يشتري حبا من رجل قد أسلفه بحب وأعلمه أنه يريد أن يقضيه أنه يجوز أن يشتري بالنقد، وأما إلى أجل فلا يجوز. وإن وجد في القرية بيع الحب أغلى مما هو عند الذي له عليه الحق فليشتري من عند غيره.

مسألة: وعن رجل كان له على رجل سلف فاشترى منه بأجرة وقضاه فذلك لا يجوز عندنا

•

مسألة: وعن رجل أعطى رجلاً دراهم ببر على أن يعطيه عاجلاً. قال هو

لازم. ومن غيره ومن جواب الأزهر بن محمد وعمن أسلف ببر وأراد أن يتجاوز

ويأخذ الخالدي وغيره فلا بأس بذلك

-

-

١١٬٢٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.