بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٤

مسألة: وعن رجل عليه سلف لرجل بر فلما حل الأجل قال الرجل اعطني حقي. قال ليس معي حب. قال الذي له الحب اعطني الدراهم فأنا أشتري لك. فأعطاه الدراهم وأعطى الدراهم امرأته فاشترت منه الحب وكالته له. قال إذا أذن له بالشراء، وقال كل ما شئت فذلك جائز

مسألة: وعن رجل عليه لرجل سلف فقال الرجل ليس عندي اليوم حب أقضيك ولكن بايعني من حبك حتى أقضيك. فبايعه بنقد أو بأجرة ثم قضاه إياه. قال أما بالنقد فيجوز إذا لم يجد في القرية إلا معه وأما الأجرة فلا

تجوز.

مسألة: ومما أحسب عن أبي علي رحمه الله، وعن رجل أسلف رجلاً بذرة وهو في الجبل فأتاه بذرة حنطة. قال صاحب السلف إنما أخذ من ذرة بلدي. قال له ذلك إلا أن يأتيه بذرة تشابه ذرة بلده

مع

المتسلف

بر

•

مسألة: وسئل أبو عبد الله عن رجل أسلف رجلاً ببر فلما حل الأجل لم يكن فقال للذي له عليه بعني حب بر لي أقضيك أو عسى أن أقضيك أو قال أريد أن أقضيك فباع له برا بنقد أو بنسيئة فقال البيع فاسد والسلف بحاله ويرد عليه البر ويرد الدراهم على المشتري ثم يقضيه وقال إن قال له بع لي ولم يذكر قضاء فباع له بنقد أو بنسيئة. فالبيع جائز ولا بأس

بذلك

مسألة: ومن غيره وعن رجل أسلف رجلاً بطعام إلى مدة وقال له إذا حضرت المدة فكل الطعام وأشهد عليه شهودًا وضعه عندك حتى أبعث له وإذا كلته وأشهدت عليه فقد برئت ففعل الرجل كما أمره وكال الطعام وأشهد على كيله ثم وضعه عنده فهلك الطعام فقال قد بريء منه لأنه إنما صار أمينًا من بعد الكيل والشهادة على ذلك. ولو لم يفعل ذلك الضمن سألة: ومن جواب أبي الحواري وذكرت فيمن كان عليه سلف لرجل لم يمكنه حب ذلك الوقت وهو قد حل قبضه وهو كذا وكذا مكوكا. قال صاحب الحق الذي عليه الحق اعطني حقي قال ليس معي شيء إلا هذه الدابة خذها

مكررة.

- ^ {

-

١١٬٢٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.