الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٨٦الحب ثم قضاه إياه ولم يقبضه بكيلة أخرى حتى حل الأجل كيف القول فيه؟. قال البيع ثابت ويرد عليه حبه ويرجع يكيله له. وقال هاشم بن الجهم إذا كان على رجل سلف حب فقال له الذي يطلبه أنا أبيع لك وأقضي فإن باع له على هذا انتقض البيع
سألة: وعن أبي معاوية وسئل عن رجل سلف رجلاً عشرة دراهم بجريين من بر فلما حلَّ الأجل قضاه برًا يخالطه شعير. قال لا ينبغي له أن يعطيه إلا برًا خالصا من الشعير. قلت فإن قضاه ولم يستطع إلا على ذلك. قال إن كان البر لا ينقص في الكيل إذا ميز عنه الشعير فأرجو أن لا يكون بذلك بأسًا وإن كان إذا ميز نقص في الكيل فلا أراه جائزا
مسألة: عن أبي سعيد وأما السلف فلا أعلم في قوله أصحابنا أنه يؤخذ به إلا جنسه الذي فيه السلف أو يرجع إلى رأس ماله. قلت له فإذا كان لرجل على رجل سلف حب بر، فجاء المتسلف إلى المسلف يدعوه ليقضيه منه فقال له قد رضيته وجعلته عندك أو مع فلان، ثم تلف الحب .. هل يكون المال للمتسلف.؟. قال هكذا عندي. قال وكل مضمون لا يبري الضامن منه إلا بقبض صاحبه أو بقبض وكيله أو من أمره أن يقبض له ما سوى إلا ما فات فإنه يضمن لا ضمان على الأمين ما لم يضيع وهذا المعنى من قوله في
السلف
•
سألة: وعن رجل يسلف رجلاً برًا وأعطاه برًا فيه شعير. قال لا ينبغي ذلك إلا أن لا يستطيع إلا ذلك فإن كان البر إذا انتقى منه الشعير لم ينقص کيله جاز. وإن كان ينقص فلا يجوز مسألة: وعن أبي إبراهيم في رجل سلف رجلاً ببر فلما حل السلف قال الذي عليه السلف ليس عندي إلا سريعة. قال له أن يأخذ دون شروطه. قلت فإن سلفه ببر سريعة أيجوز له أن يأخذ ببر. قال نعم. وعن رجل أسلف رجلاً بتمر بلعق فأعطاه دون حقه بلعقًا أو صرفانًا أو قسا. قال يجوز ذلك
•
مسألة: رجل عليه لرجل سلف. قلت هل تجوز المعارضة في السلف قال
-
86 -
-