بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٧

لا يجوز. قلت فإن باع المسلف للمتسلف سلفه بجري حب وكاله له ثم قضاه المتسلف الجري بكيل آخر. قال نعم. قلت له فإن وهب المتسلف للسلف

الذي عليه بلا مشارطة بينهما قال تجوز الهبة وأما غيره فشدد في ذلك مسألة: وعن رجل سلف رجلاً فلما حلَّ السلف أمره المتسلف أن يكيل لنفسه ويأخذ حقه ففعل المسلف ذلك .. هل يجوز؟. قال معي أن المتسلف يؤمر أن يكيل للمسلف ويسلم إليه حقه. فإن كال المسلف حقه وأخذ فمعي أنهما يؤمرا بالمراددة ويسلم المتسلف إلى المسلف حقه وإلا فهما ضامنان لبعضهما بعض. وفي بعض القول أنه يجوز ذلك فيما مضى ويصلحوا ما

يستأنفوا.

أنه

مسألة: رجل عليه لآخر جراب تمر كيل فلم يحضره شيء وطلب أن يعطيه تمرا مكنوزا أيفته ويعطيه ثلاثة أجرية أو خمسة أقفزة .. هل له ذلك وعلى صاحب السلف أن يأخذه أم ذلك جائز إن أخذه وليس عليه؟. قال معي ينقص من كيل المكنوز خمس ونصف من الشيء والله أعلم وانظر في ذلك. وقد قيل إنه إذا صدقه جاز له أن يأخذه. وقيل حتى يقول إنه أراد أن يكيله

له.

ألة: من الزيادة المضافة من الضياء ومن سلف بدراهم له فيها شريك كان ذلك لهما فإن مات الذي دفع فلم يسلم المتسلف إلى الآخر إلا حصته وإلى ورثة الآخر حصته لأن الحي ليس له إلا حصته فلا يدفع إليه مالاً لغيره

والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع

AY -

-

١١٬٢٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.