بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٨٨

باب في

المسلف إذا أمر المتسلف

أن يقضي ما عليه من دين على المتسلف

مسألة: قلت فما تقول فيمن كان له على رجل سلف فحل الأجل وكان على صاحب السلف دين من جنس السلف لآخر وأمر الذي له السلف الذي عليه له السلف أن يقضيه دينه الذي يطلبه بالدين من دينه فذهب الذي له الدين فقبضه من حقه بأمر صاحب السلف .. هل يجوز ذلك للجميع ويكون قبضًا أنه قيل إن مثل هذا وما أشبهه أنه يجوز ذلك قبضًا للجميع

ثابتا؟. قال معي

— ^^ —

-

١١٬٢٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.