الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٠وفي موضع آخر قال السلف ما لم يبلغ مدته فليس فيه تولية، فإذا حلت المدة ولاه من شاء. وعن أبي علي رحمه الله عن رجل أسلف آخر ببر فقال المتسلف لآخر اعطني رأس مالي وأحيلك بالسلف على الرجل وقد حال السلف. قال لا
يجوز ذلك
مسألة: ومن جواب أحسب عن الأزهر بن محمد بن جعفر. وقلت هل يجوز المحاللة في السلف.؟. فنعم تجوز أن تبريه منه ويقبض منه ما وهب له إن أراد .. ونحو هذا
مسالة: مما يوجد عن أبي الحواري وعن رجل تسلف دراهم فقال آخر وليتني تلك الدراهم أو شيئا منها فقال قد وليتك هذه الدراهم، ولم يقل قد أسلفتك. فعلى ما وصفت فإذا كان هذا المتسلف أعلم الآخر بكم تسلف هذه الدراهم وولاه الدراهم على معرفة الدراهم من الطعام ومعرفة من الأجل. فهذا ثابت على المتولي والتولية معنا في السلف غير المبتدئ للسلف وإن لم يكن أعلمه كم السلف ولا متى الأجل فليس له إلا رأس ماله على المتولي سألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وكذلك يوجد في موضع آخر أن السلف إنما تجوز فيه التولية قبل محله ولا يجوز بعد محله، ويوجد في موضع آخر لا تجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله فما يعتمد من القول في ذلك الذي عندي وعرفنا أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله فهذا الذي نعتمده ونأخد به والله أعلم
- 1.