الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٢من قال يكيله ثانية. وقال من قال إذا كاله له في وقته وقبضه بكيله جاز. وأرجو أن بعضًا كره ذلك على الشرط.
مسالة: ومن جامع ابن جعفر، وعن أبي علي في رجل يطلب رجلا بسلف ثم كال له الحب وباعه منه في موضعه بالنسيئة. وقد كان بينهما الشرط أن
يكيل له حقه ثم يبيعه له. فقال هذا بيع لا أحبه ولا أقدر على نقضه. مسألة: وسألته عن رجل عليه لرجل جري حب ثمن مكوك باعه له حالاً وعلى الرجل له جري حب سلف .. هل يقاصصه به قال لا. قال وليس أعلم. في ذلك اختلافا. قلت فإن كان عليه لرجل جري حب من قبل شيء باعه إلى أجل أو من قبل سلف. وعلى الرجل له جري حب سلف .. هل يقاصصه سلف بسلف؟. قال قد أجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض. قال وكذلك عليه له حب من قبل إجارة وعلى الرجل جري حب سلف .. أيقاصصه به أم لا؟. قال وهذا قد اختلف فيه أيضًا، بعض أجازه وبعض لم يجزه
جري
مسألة: ومما يوجد عن أبي الحواري رحمه الله وعن رجل عليه عشرة مكاكيك سلف وطرحت إليه سداة بخمس مكاكيك حب أيجوز لي أن أرافعه أو حتى يقتضي وأعطيه. قال إذا كان السلف قد حلَّ جاز القصاص بذلك لأن الأجارات بالحب لا تجوز ولا يؤخذ بها إلا حبا وكذلك السلف لا يجوز أن يؤخذ به إلا حبًا إذا كان السلف بالحب. فإذا كان هكذا جاز القصاص في ذلك حل السلف وإذا كان السلف لم يحل فلا يجوز ذلك. ومن غيره قال نعم. وقد قال من قال لا تجوز المقاصصة بالسلف بالحب ولا بالدراهم ولا بشيء من الأشياء. ولا يجوز إلا قبضه إذا حل وتسليمه. وقال من قال تجوز المقاصصة به إذا حل السلف بالسلف لأنه من جنسه وكذلك الإجارات مثل السلف على قول من قال بذلك
مسألة: وعن رجل سلف رجلاً عشرة دراهم في عشرين مكوك حب برا ولم يكن معه حب بريقضيه فاستعمله المسلف بعمل حتى صار له من النوع الذي أسلفه عشرين مكوكا ثم أراد أن يتقاصصا. هل يجوز ذلك أم لا. فقد قال
-