بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٩٥

مسألة: من الزيادة المضافة من الضياء ومن أسلف سلفًا غير صحيح فعلم بفساده فعرف المتسلف أن السلف فاسد وأنه لا يحل له فوهب له المتسلف مقدار النوع الذي سلفه فيه من غير اتمام منهما بالسلف وأبرأ

•

صاحب السلف من رأس مال المسلف فذلك جائز لهما إذا لم يشترطا مسألة: وإذا حل السلف فأربا صاحبه فأصل السلف ثابت وينتقض

الذي أربا فيه ويرجع الأمر إلى السلف وينتقض عنهما. رجع إلى كتاب بيان

الشرع.

١١٬٢٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.