الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٩٨على قبول رأس المال عن السلف أو يقول المسلف للمتسلف عن تراض منهما قد أقلتك في ذلك السلف أو قد أبريتك من هذا السلف أو قد فسخت عنك ذلك السلف أو قبلت منك رأس مالي من ذلك السلف فإذا قال له ذلك وقبل ذلك فقد انفسخ عنه السلف وإذا لم يتراضيا على ذلك فلا ينفسخ السلف.
مسـ
المتسلف
سالة: ومنه وقيل عن محمد بن محبوب في رجل أسلف رجلاً دراهم ثم رجع إلى صاحب السلف فقال ضع عني من كل درهم سدسًا فقال المتسلف نعم ومنعت عنك فرآه منتقضًا وأحب أن لا ينتقض إذا حط له من حبه الذي عليه حتى يبطل السلف الأول ويرجع يعطيه على هذا السعر فذلك لا يجوز إلا أن يحضر الدراهم ويجدد السلف على ما اتفقا عليه. ومن غيره قال وقد يوجد عن أبي زياد أنه جائز ثابت حتى ينقضاه.
مسألة: وقيل في السلف إذا رجع إلى رأس ماله فأخذ من المتسلف عروضًا فاختلف القول من أهل العلم فقال بعض يرد ذلك ولا يجوز. وقال من قال منهم بإصلاح ما يستقبل وترك ما مضى وأجاز ذلك بعض أهل العلم. ورفع ذلك عن منير بن النير رحمه الله ولا نقول إن من فعل ذلك فعل حرامًا إن
شاء الله
•
ـالة: وعن أبي علي وعن رجل تسلف بطعام وكان أمر فاسد فرجع إلى رأس ماله فله أن يعرض له برأس المال عرضًا حتى يستوفي إن لم يكن معه
دراهم
مسالة: ومن جامع أبي عليّ رحمه الله وعن رجلين سلفا رجلا مائة درهم بمائتي مكوك بر بينهما نصفين فأخذ أحدهما رأس ماله النصف من ذلك خمسين درهمًا وكره الباقي إلا طعامًا. فالذي صنع هذا لا يجوز عندنا حتى يجتمعا على أخذ رأس مالهما
مسالة: عن أبي الحواري قلت إن لم يعلما بفساد السلف حتى قبض المتسلف السلف وأتلفه ثم مات أحدهما أو غاب غيبة بعيدة ثم علم الحي منهما بفساد السلف .. ماذا يجب عليه أن يفعل؟ فإذا كان المتسلف قد مات
-