بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠١

ذلك إن شاء الله. ومن غيره والسلف إذا كان بين اثنين فأخ أحدهما رأس ماله

وطلب الآخر ما سلف عليه. فلا يجوز إلا ما اجتمعا عليه

•

: عن أبي الحواري وعن رجل تسلف من رجل دراهم بحب أو تمر،

ثم نظر فإذا الأصل الذي عملا عليه السلف فاسد وإذا هو ربا فنزلا جميعًا أن يأخذ المسلف رأس ماله والدراهم قد فاتت أيجوز للمسلف أن يقتضي برأس ماله مالاً أو متاعًا أو حيواناً أو طعامًا. فعلى ما وصفت فقد قالوا ليس له أن يأخذ برأس ماله شيئا من العروض ولا يأخذ إلا دراهم تلفت تلك الدراهم أو لم تتلف. وقد قيل إنه يأخذ بالدراهم دنانير إن أراد ذلك. وأما غير الدنانير فليس له أن يأخذ برأس ماله شيئا وكذلك ليس له أن يأخذ بالدراهم التي سلفها ذهبًا ولا يأخذ إلا دراهم كما قيل دنانير مدبرة وطلب أن يعلمه بفساده مسألة: وسألته عن المسلف والمتسلف إذا اتفقا على رد رأس المال من غير فسخ السلف ثم أراد أحدهما الرجعة إلى تمام السلف .. هل له ذلك؟. قال إن له الرجعة ما لم يقبض رأس المال أو ينفسخ. قلت فإن قبض المسلف رأس ماله من غير فسخ السلف ثم أراد أن يرده إلى المتسلف ويرجع إلى أصل السلف .. هل له ذلك؟ قال معي أن ليس له ذلك إذا أخذه عن أخذ رأس

ماله باتفاقهما

•

•

مسألة: من كتاب الأشياخ وعن رجل سلف رجلا في حب إلى أجل معلوم ثم أن المسلف أبرأ المتسلف من السلف وضمن له رجل آخر. فهذا لا يجوز ولا يفسد ذلك المسلف وهو بحاله على المتسلف إن شاء الله. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: من جامع ابن جعفر. وإذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله ببعض الأسباب فلا يأخذ به شيئا من العروض ولا يأخذ إلا رأس ماله. ومنه ومن أسلف دينارًا بجراب ثم رجع إلى رأس ماله فإن أخذ بصرف الدنانير دراهم فلا بأس بذلك وذلك لا يجوز إلا في الذهب والفضة ولا يجوز في غيرهما أن يأخذ إلا رأس ماله إذا رجع إليه وقد كره أيضًا من كره من الفقهاء أن يأخذ

-1.1 -

-

١١٬٣٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.