بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٢

بالدنانير دراهم ومنه ويوجد عن أبي عبد الله أنه يجوز أخذ العروض من رأس مال السلف والله أعلم. ومن غيره وعن رجل أسلف بطعام وكان أمرًا فاسدا فرجع إلى رأس ماله فله أن يعرض له برأس ماله عرضًا حتى يستوفي إن لم يكن معه دراهم. وقال في رجلين سلفا في طعام، فصالح أحدهما وأخذ حصته من رأس المال ويأبى ذلك الآخر. قال صلحهما باطل، ويرد ما أخذ منه والطعام عليه كما هو ولا يجوز إلا برضاء الآخر فإن رضي بذلك يكون ما أخذ بينهما وما بقي بينهما

- 102 -

١١٬٣٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.