بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٦

الرهن لأنه لم يثبت ويخرج عندي أنه يكون رهنا في يده برأس المال ويعجبني هذا لأنه لا يبطل حق المرتهن إذا دخلا فيه بجهالة. قال أبو الحواري في المسألة المتقدمة قد قالوا الرهن لا يجوز في السلم فإن ارتهن فهلك الرهن في يد الطالب. فقد قال بعض الفقهاء إنه أمين فيه وله رأس ماله. وفيها قول آخر أن على المرتهن قيمة الرهن وله رأس ماله. والقول الأول أحب إلينا. ومن الكتاب قلت فما ترى في رجل أسلم إلى رجل في طعام واحد منه كفيلاً قال الكفيل للمكفول عنه قد كفلت عنك بهذا الطعام وأنا أصالحك على كر من شعير فصالحه عنه وقبض منه أو صالحه على شيء مما يكال أو يوزن سوى الطعام على الوزن أو على العروض أو شيء من الحيوان فأخذ ذلك وقبضه من المكفول عنه قبل أن يؤدي الطعام إلى المكفول له ثم رد الطعام بعد ذلك .. هل يكون له الذي أخذه فضل فلا؟ قال لا. قلت لم؟. قال لأنه قد صالح قبل أن يجب له الطعام على المكفول عنه، وإنما كان وجب له على أن له أن يكفله .. وفي نسخة على أن له أن يفكه من الكفالة. ومن غيره قال أبو سعيد الله أعلم. ومن غيره سألت عن السلف بكفيل إلى مدة فلا بأس

مسألة: وإذا سلف رجل رجلاً ولم يثق به وضمن عنه رجل بذلك السلف عند عقدة السلف فذلك جائز والحق له على الضامن وإن شاء على صاحبه أيهما شاء أخذ بحقه.

•

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله عن رجل تسلف لعله قبل سلف فيقول المقبول عليه للقابل اتسلفت علي واشتري بالعيبة واقض عن نفسك من مالي هذا جائز وهو فيه أمين مسألة: عن أبي الحواري فيما أرجو أو عن رجل كفل على رجل بطعام بسلف إلى أجل فصالح الذي عليه الحق الكفيل الذي كفل له عليه وأسلمه

قبل محل حق الرجل أو بعد محله غير أنه لم يقضه من الكفيل إلى محله وقلت أرأيت إن صالحه على شيء من ذلك النوع أو من غيره. فما نرى بأسًا أن يعترض منه الكفيل قبل من غير ذلك النوع بسعر يومه. فأما أن يرك فضلا لنفسه فلا نحب ذلك. ومن غيره وقد قيل هذا إذا أعطى الكفيل الحق كان له

-1.1 -

١١٬٣٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.