الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٠٩باب في الرهن في السلف
مسألة: وقال أبو سعيد إن الرهن في السلف إنما يفسد إذا كان شرط الرهن مع عقدة السلف فإن الرهن في السلف فاسد وإن كان قبل السلف، فالرهن باطل والسلف ثابت وإن كان بعد السلف قبل محل السلف فإن السلف ثابت والرهن باطل. وإن كان الرهن بعد محل السلف فإن الرهن ثابت والسلف ثابت
مسألة: وسألته عن رجل أسلف رجلاً وارتهن المسلف من المتسلف رهنا .. هل يجوز ذلك؟ قال في قول أصحابنا أنه إذا شرط الرهن عند عقدة السلف أنه يبطل السلف والرهن جميعًا. قلت فإن كان الأساس على شرط الرهن ولم يذكراه عند عقدة السلف .. هل يجوز ذلك؟. قال هذا يشبه عندي في قول أصحابنا أنه يبطل الرهن والسلف إذا كانا تقايضا على نية شرط الرهن. قلت له فإن ارتهن منه رهنا من بعد السلف .. هل يجوز ذلك؟. قال إذا وقع السلف على غير شرط الرهن فالذي كان معنا أن الرهن يبطل ولا يقع رهنا. قال وقد يوجد أنه يختلف فيه في بعض الكتب على معنى قوله فلعل بعضًا يبطل السلف وبعضًا يثبته
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإذا أخذ الكفيل رهنا من المكفول عليه فهلك عنده فقد استوفى من المكفول عليه إذا كان الرهن بقدر الحق أو أكثر وإن كان أقل كان له ما بقي من حقه
•
مسألة: وعن رجل أقر على نفسه وأشهد إني أمرت فلانا يتسلف عليّ وقد تسلف علي سلفًا، وأرهنت في يده كذا وكذا. فإذا أديت إليه حقه وإلا فهو المسلط في هذا الرهن من مالي يبيعه برأيي ويؤدي عن نفسه. ثم رجع واحتج أن السلف له ويزيد بعضه بحال الرهن. قال بعض الفقهاء إقراره جائز عليه وليس على المتسلف أن يذكر اسم الذي تسلف من عنده وإن باع الرهن فأدى
-1.1 -