الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١١٠عن نفسه جاز له ذلك
مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله في السلف إذا ارتهن فيه أنه لم يكن المرتهن قد أقبضه المسلف فالسلف بحاله. ومن غيره قال نعم وذلك إذا كان السلف على غير شرط الرهن ثم اتفقا على الرهن بعد ذلك على أن يرهن في يده بذلك السلف فما لم يقع الرهن فالسلف تام. وأما إن كان السلف وقع على شرط الرهن فالسلف فاسد
•
سألة: وعن رجل باع من رجل حبًا مكوكين بدرهم إلى أجل فلما حل الأجل طلبه إليه قال اذهب فتسلف عليَّ واستوف حقك وارتهن منه والسلف عليه. قال هذا فاسد فليعطه دراهمه. قال غيره إذا أمره أن يتسلف عليه ويأخذ حقه فقد أجاز ذلك من أجازه. وكذلك إن ارتهن منه المتسلف عليه بالسلف الذي سلفه عليه فقد أجاز ذلك من أجازه فيما أحسب. ومنه قلت أرأيت إن كان يوم باع منه الحب أعلمه أنه لفلان فلما حل الشيء قال قال أأتني بحق فلان. فقال تسلف عليَّ وأوف الرجل حقه .. أهما سواء؟. قال لا ليسا سواء
مسألة: وعن أبي الحسن وعن رجل تسلف من عند رجل دراهم وأرهن في يده رهنا فالرهن في السلف لا يجوز ويفسد السلف. وأما الكفيل في السلف فجائز وإنما يفسد السلف إذا ارتهن منه رهنا مقبوضًا في يد المتسلف. ومن غيره قال وقد قيل إن ذلك السلف فاسد والرهن باطل قبضه أو لم يقبضه ويوجد ذلك عن أبي زياد عن أبي عبدالله عن أبي علي مسألة: سألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله سألت رحمك الله عن رجل يطلب إلى رجل يسلفه ويرهن في يده رهنا فيأخذ الرهن ويعطي رجلاً غيره يسلف له صاحب الرهن والدراهم للمرتهن حيلة لأن لا يسلفه ويرتهن فيفسد السلف. فنعم على ما وصفت فإذا كان السلف له والرهن في يده فقد فسد السلف. ومن غيره حفظ الوضاح بن عقبة عن أبي عبدالله محمد بن محبوب عن موسى بن علي رحمهم الله في رجل أسلف رجلاً سلفًا وارتهن منه رهنا ولم يقبض منه الرهن أن السلف منتقض والغرماء شرع في مال الرجل
-11.
-