الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١١١والرهن باطل. ويوجد نحو هذا في جواب أبي علي إلى أبي مروان مسألة: وفي جواب أبي علي إلى مروان سألت عن الثقة والكفيل في السلف فأما الثقة والرهن فلا يجوز في السلف، وأما الكفيل فإنه جائز في السلف. وقلت إن الرهن إن أرهن بحق ولم يقبض كان ذلك الرهن ثقة وكل رهن لم يقبض فهو بمنزلة الثقة والغرماء فيه شركاء إذا لم يكن للمطلوب وفاء.
من
مسألة: ومما يوجد أنه من كتب أبي علي وعن رجل طلب إليه رجل سلف دراهم لطعام فأعطاه وقال له إن أوفيتني حقي وإلا ففلان يعني رجلا الناس مسلط أن يبيع من مالك ويوفيني. قال لا بأس. قلت فإن قال مالك رهن مقبوض في يد فلان. قال مكروه.
مسألة: عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال الرهن في السلف هو الربا المضمون. قال أما الربا فالله أعلم غير أن الفقهاء كرهوه. ومن غيره عن أبي علي عن رجل طلب إلى رجل سلفًا وأتى برهن فقال إنه لا يجوز الرهن ولكن ادفع إلى فلان الرهن ويكفل لي بحقي فدفع إلى الرجل الرهن وكفل عليه. فهلك الرهن في يد الكفيل. فإنه يذهب من الرهن مسألة: وعن رجل طلب إلى رجل أن يسلفه دراهم، فقال له أرهن في يدي رهنا حتى أتسلف لك من عند غيري فارهن في يده وذهب ذلك الذي ارتهن
مع
تسلف له من عند غيره فجائز هذا الرهن إذا تسلف له من عند غيره. مسألة: وسئل عمن يسلف رجلاً .. هل يجوز له أن يأخذ منه رهنا بسلفه عقدة السلف. قال معي أنه في قول أصحابنا أنه لا يجوز. قلت له فيجوز له أن يسلفه ويأخذ عليه كفيلا مع العقدة. قال معي أنه يختلف فيه، قال من قال يجوز ذلك، وقال من قال لا يجوز. قلت له فعلى قول من يقول بإجازة عقدة السلف .. هل يجوز للكفيل أن يرتهن رهنا بالسلف من يد
مع
الكفيل المتسلف؟. قال معي
أنه يجوز له ذلك إذا ثبت الكفيل
•
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله إذا كان الرهن في السلف
عقدة مع
-
-111