بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١١٢

السلف

السلف موصولاً بشرطها فقد قيل يفسد الرهن والسلف. وإن كان الرهن في بعد تمام عقدة السلف ثبت السلف وانتقض الرهن إذا كان قبل محل السلف. وإن كان الرهن في السلف بعد محل السلف ثبت الرهن والسلف ولا أعلم في قول أصحابنا إثبات السلف إذا شرط عند الرهن بالنص في إثباته إلا أنه قد روي عن بعض أهل العلم أنه قال حفظ عن موسى بن علي أو حفظت عن موسى بن علي مسألة خيرًا من دنانير أو نحو هذا فقيل له وما ذلك فقال قال إن أجل المسلف المتسلف المرتهن في السلف وأتم له ذلك معناه جاز السلف أو ثبت السلف أو حل السلف فقد يرى معنى إجازة السلف عند اتمام المتسلف ذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ولا يجوز الرهن في السلف حتى يحل ثم لا بأس إن ارتهن به وأما الكفيل فلا بأس به في أول السلف وآخره فإن ارتهن الكفيل من المكفول عليه فلا بأس بذلك

•

مسألة: وعن أبي عبد الله أيضًا في رجل ارتهن بسلفه رهنا من بعد شهرين ثم علم بفساد ذلك فرد الرهن. فقولنا أن السلف تام وإنما ينتقض إذا أسلفه وارتهن منه بالسلف في مقعده انتقض السلف. والرهن. ومن غيره وقال من قال إنه لا يفسد السلف بالرهن حتى يكون الرهن والسلف معًا في عقدة واحدة أو يكون السلف على أساس الرهن على ذلك عقد السلف فهنالك يفسد السلف وينتقض الرهن والسلف جميعا. وأما إذا كان الرهن بعد عقدة السلف انتقض الرهن وثبت السلف وإن كان الرهن بعد عقدة السلف وبعد حلول أجله ثبت السلف. والرهن وقد قيل إن الرهن يفسد السلف في وقت عقد السلف وبعده إلى وقت محله. وأما الكفيل فيجوز في السلف عند عقدة السلف وبعد عقدة السلف قبل محل السلف وبعد محل السلف ولا يجوز الرهن في السلف إلا بعد محل السلف. وقيل عن أبي علي رحمه الله أنه حفظ عنه من حفظ إنه إذا كان السلف قد أخذ فيه الرهن، ثم اتفق المسلف والمتسلف على نقض الرهن، وقَبِلَ المسلف وأعفاه منه قبل محل الأجل في

– 1120

-

١١٬٣١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.