بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١١٣

السلف، واتفقا على ذلك انتقض الرهن وثبت السلف. ومن نسخة أخرى وإذا انتقض الرهن والسلف فقد انتقض الرهن والسلف ولا يكون الرهن رهنا برأس المال ولكن ينتقض ويرجع إلى الراهن ويكون على الراهن دفع رأس المال ولا يكون الرهن رهنا. به. ومن غيره وقال أبو سعيد إذا كان الرهن في عقدة السلف موصولاً بشرطها فقد قيل يفسد الرهن والسلف وإن

السلف مع كان الرهن في السلف بعد تمام عقدة السلف ثبت السلف وانتقض الرهن إذا كان قبل محل السلف فإن كان الرهن في السلف بعد محل السلف ثبت الرهن والسلف ولا أعلم في قول أصحابنا إثبات السلف إذا شرط عند الرهن بالنص في إثباته إلا أنه قد روي عن بعض أهل العلم أنه قال قد تقدم القول

في هذه المسألة

•

– 113 –

١١٬٣١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.