الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١١٥واغتصبها ما عليه أن يرد؟. قال عليه أن يرد رأس المال وما ربح، وكذلك الشاة وما تناتجت منها من الغنم فإن عليه رد ذلك كله. قلت فإن هلك المال كله بعد أن صار فيه ربح كثير أو هلكت الغنم بعد أن تناتجت ما يضمن. قال ما سرق واغتصب ولا ضمان عليه في الربح إذا كان قد تلف، وكذلك الغنم يضمن الشاة التي سرقها أو اغتصب ولا ضمان عليه فيما تناتجت إذا كن قد
تلفن.
مسألة: وعن رجل وجه مع رجل بضاعة يبيعها فباعها واشترى بثمنها بضاعة وربح فيها لمن الربح؟ وإن ضاعت البضاعة عليه ضمان أم لا؟. فعلى ما وصفت فالربح لصاحب البضاعة، ولهذا أجر مثله وعليه الضمان فإن تلفت البضاعة من قبل أن يبيعها أو تلف الثمن من قبل أن يشتري به بضاعة فلا ضمان عليه في ذلك، وإن تلف المتاع الذي اشتراه بثمن تلك البضاعة أو تلف ثمن المتاع، فعليه الضمان لصاحب البضاعة وللأمين أجر مثله والله أعلم بالصواب
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وكان الشيخ رحمه الله يقول فيمن سرق شيئاً أو غصبه أو يأخذ من مال غيره فيشتري له مالاً إن الشراء فاسد، لأنه لم يشتر بماله فيكون له ولا أمره رب المال فيكون له .. فعلى هذا فإن المال ليس له ولو تاب ويرد على أرباب المال قيمة ما غصبه، والمال لربه الأول ويأخذ منه ما أعطاه من الثمن. رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن سرق عشرة دراهم فتجر بها حتى صارت ألف درهم، ثم نقصت حتى صارت إلى خمسة دراهم أو ذهبت. قال من قال لهم العشرة، وقال من قال لصاحب المال جملة المال الذي كان بلغ إليه. وهذا الرأي الأخير أحب إلي
مسألة: ويوجد أن من سرق دراهم واتجر بها وربح فيها ثم أتلف الربح أنه لا نعلم أن أحدًا ألزمه الضمان في الربح
مسالة: وعن أبي علي رحمه الله فيمن اتجر بمال عنده ليتيم حتى كثر
-110
-