الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٦الأرض. وقيل إنها تحصل بأن يضرب بعضها ببعض
مسألة: والتجارة في لغة العرب المكاسبة والمبايعة في لغتها هي
المعاوضة
•
سألة: والمضاربة لا تنعقد إلا بألفاظ، وألفاظها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو معاملة أو مفاوضة أو مقارضة على كذا وكذا، والمسلمون مجتمعون على صحة المضاربة بهذه الألفاظ مسألة: وإذا قال رب المال للعامل أعطيك من الربح ما ترضاه، وإذا قال خذ هذه الألف درهم مضاربة ولم يزد على ذلك لم يجز للمضارب. وإذا قال خذ هذه الدراهم واعمل بها على ما رزق الله تعالى فيها من الربح فالنصف لي ولم يقل ما للعامل كانت فاسدة
مسألة: والمضاربة لا تصلح حتى يخلي بين المال وبين العامل فإن اشترى وباع والمال في يد المالك لم تصح المضاربة، ولا أعلم في ذلك
خلافا
•
مسألة: وجائز للمسلم أن يعمل في القراض للذمي ولا تنازع في ذلك أظن القراض المضاربة. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
- 126 -
١١٬٣٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.