بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٢٧

باب في

ما تجوز به المضاربة وما لا تجوز

مسألة: وعن رجل طلب إلى رجل مالاً مضاربة فلم يسلم إليه دراهم وسلم إليه تمرًا أو ثيابًا .. هل يكون هذا فاسدًا؟ قال فهذا منتقض في قول أصحابنا

وإن تتامما عليه تم.

•

مسألة: وسألت هاشمًا عن رجل كانت له شاة أو بقرة فقال له رجل اجعل شاتك أو بقرك بيننا بمائة درهم فما ربحنا بعد المائة درهم فهو بيننا. قال لا يجوز ذلك ولكن يبيعه نصفها ويشتركان فيها مسألة: ولا تجوز المضاربة بشيء من العروض. ومن جامع ابن جعفر ولا تكون المضاربة إلا بالدنانير والدراهم. ومن غيره قال نعم وقد قيل تكون بالذهب والفضة

•

مسألة: ومن غير الجامع ومن أعطى مضاربة فلا يعطي إلا ذهبًا أو فضة ولا يعطي بضاعة فإن ذلك يكره. ومن أعطى بضاعة فليجعل لصاحبها نصفها أو ثلثها أو سدسها أو ربعها أو أقل من ذلك إن شاء أن يجعل ذلك من أصل المتاع حتى يكون شريكه في رأس المال فلا بأس بذلك. وقال إن شاء أمره قباعها بذهب أو فضة ثم أخذها مضاربة وأشهد على ذلك أيضًا. ومن غيره قال وقد قيل إنه لا تكون المضاربة إلا دنانير أو دراهم ولا تكون فضة ولا ذهبا لأن ذلك بمنزلة العروض، ومن الأثر

مسألة: وقيل اختلف فيما يكون به رأس المال مضاربة فقال من قال لا يثبت ذلك ولا تكون أحكامه أحكام المضاربة إلا بالدراهم والدنانير وسائر ذلك من الذهب والفضة والكسور وسائر الأمتعة. فلا يكون رأس مال المضاربة. وقال من قال يكون بالدنانير والدراهم والذهب والفضة الكسور ولا يكون سائر ذلك من الأمتعة. وقال من قال تكون مضاربة بالدراهم والدنانير والذهب

- 127 -

١١٬٣٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.