بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤

-

-

قلت له: فان كان يقدر على المعبرين، الا أنه جهل أن يسأل عن عبارة ذلك، وصلى كما حسن في عقله، هل تراه سالما أم لا يسعه جهل

ذلك؟

قال: معى

انه لا

يسعه ترك ذلك اذا قدر على معبريه له

قلت له: واذا خطر بباله أنه يصلى صلاة الظهر أربعا أو ثلاثا فحسن في عقله أن يصلى ثلاثا، هل له أن يصلى كما حسن في عقله أم لا يسعه أن لا يصلى الا أربعا؟

قال: معي انه ما لم تقم عليه حجة العلم من أى وجه بعد ذلك، ولا يدرك ذلك الا باستحسان في عقله أنه يصلى كما حسن في عقله، وأرجو أنه يجزى له على معنى ما قد قيل.

له قلت له: أرأيت ان عبر يهودى أو صبي أنها أربع وحسن في عقله هو أن يصلى ثلاثا هل له أن يصلى كما حسن في عقله؟

قال: معى انه ليس له ذلك

قلت له: فان عبر له اليهودى أو الصبى أنها ثلاث وحسن في عقله هو أن يصلى ركعتين، هل له أن يصلى كما حسن في عقله؟

قال: معى انه له ذلك.

قلت له: فان عبر له اليهودى أو الصبى ثلاثا أو ركعتين، وحسن في عقله هو أن يصلى ثلاثا أو أربعا، هل له أن يصلى كما حسن في عقله؟

قال: معى

انه له ذلك.

قلت له: فان صلى كما عبر له الصبى أو اليهودى، وودع ماحسن

في عقله، وفات الوقت بعد أن صلى تراه سالما؟