بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٠

والمال في يده أترى عليه زكاة هذا المال من يوم استحق المال أو من يوم أخذه بالمضاربة المال.؟. قال يقع من يوم استحق المال إلا أن يبريه من ذلك أو يصح أن غيره كان يؤديه عن المال قلت له أرأيت إن كان قد حكم له الحاكم بأجرته في ذلك المال بحضرة رب المال أو في غيبة من رب المال وقبضها وأنفقها ثم صح أنه كان استحق المال قبل أن يحكم له بذلك الحاكم أترى عليه في أجرته زكاة؟ قال هكذا يقع لي أن عليه الزكاة إذا أخذها من رب المال. قلت له أرأيت أن المال كان يزيد في يده وهو ينفق منه فلا يدري ما أنفق سنين كثيرة وهو لا يزكيه، ثم أراد أن يزكيه الآن .. كيف يصنع فيما مضى إن كان للمال أصل يعلمه وهو اليوم زائد على ذلك؟. قال يقع لي أنه يحتاط على نفسه لما مضى مما يعرفه حتى يخرج من الريب في الاحتياط، وأما الحكم فلا أقول عليه شيء إلا ما صح قلت له أرأيت إن كان المال نقص حتى بقي منه بقدر ما أراد ما يحتاط به .. هل له أن يقترض منه جزء على نفسه أم ليس له ذلك.؟. قال إذا وجبت عليه الزكاة عندي فلا أستحب له تأخيرها فإن أخرها أو شيئاً منها على اعتقاد آدائها فمعي أنه لا يضيق عليه

مسألة: وهل تجوز البضاعة رأس المال؟ فقال لا إلا أن يبيعها بذهب أو فضة ثم يشهد على نفسه أن معه مضاربة لفلان مسألة: وعن رجل اشترى ألف شاة بستة آلاف درهم، فباع من رجل خمسمائة بأربعة آلاف درهم وهي نصفها سواء في العدد والجودة وفي كل شيء من أمرها، ثم قال لبيعه إن غنمي وغنمك سواء في كل شيء فتعال لنخلطها وأشركك والربح بيني وبينك سواء والوضيعة كذلك. ففعل ذلك الرجل قباعا الغنم بعشرة آلاف درهم فقال يأخذ رأس ماله ألفي درهم فإنها إنما قامت عليه بألفي درهم ويأخذ الآخر رأس ماله أربعة آلاف درهم، والربح بينهما نصفان وإن كانت وضيعة فليست بينهما سواء ولكن على رؤوس الأموال. قلت فإن كانت سواء أو ما تكون الشركة بالغنم؟. قال إنما أشركه في رخص غنمه وأشركه الآخر في غلاء غنمه. قال أرأيت لو هلكت شاة من غنم الرجل التي قامت عليه بأربعة آلاف درهم أو هلكت من غنم من قد قامت

•

- Ir.

١١٬٣٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.