الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣١عليه بدرهمين أو لم يكن ثمنها عليهما. قال غيره وقد قيل لا تجوز هذه الشركة وما تلف من مال هذا كان منه ومن مال هذا له وثمن ثمن مال هذا له وإن عني أحدهما مع الآخر كان له عناؤه، فإذا بيعت صفقة ولم ينفرد ذلك وقيمة كل ذلك سواء كان لها نصفين والله أعلم.
- 131 -
١١٬٣٣٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.